الأفعال [ 68 ] .
( مسألة 5 ) : الإجازة من الأمور القصدية وليست من الأمور الإنطباقية القهرية فلو صدر منه لفظ أو فعل بلا قصد لا تتحقق به الإجازة [ 69 ] ، وكذا لو شك في كون اللفظ أو الفعل كاشفا عن الرضا ولم يكن قرينة في البين على أحد الطرفين لا تتحقق الإجازة أيضا [ 70 ] .
( مسألة 6 ) : لو تنازعا في ظهور ما صدر في الرضا وعدمه ، فالقول قول المنكر بيمينه [ 71 ] .
( مسألة 7 ) : لا يكفي مجرد الرضاء الباطني من دون كاشف عنه في البين في الخروج عن الفضولية ، فيحتاج نفوذ العقد إلى الإجازة خصوصا إذا لم يلتفت حين العقد إلى وقوعه ، لكن كان بحيث لو التفت لكان راضيا [ 72 ] .
( مسألة 8 ) : الأحوط أنه يعتبر في نفوذ الإجازة أن لا يسبقها الرد [ 73 ] .
شرح
[ 68 ] لكشف ذلك كله عن الرضا كشفا عرفيا ، وقد ورد في سكوت المولى عن نكاح العبد بعد علمه به بأنه إقرار وإجازة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ..
[ 69 ] لأصالة عدم تحقق الإجازة .
[ 70 ] لما تقدم من أصالة عدم تحققها .
[ 71 ] لأصالة عدم تحقق الرضا . وأما العين فلما يأتي في كتاب القضاء .
[ 72 ] لما تقدم في الجهة الرابعة فراجع .
[ 73 ] استدل على إنه يعتبر في نفوذها أن لا يسبقها الرد .
تارة : بالإجماع .
وأخرى بأن الإجازة تجعل المجيز كأحد طرفي العقد ومن شروط العقد