شرح
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 8 و 2 ..
ومنها : خبر السمان : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فأن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 8 و 2 ..
وفيه : إن المنساق منها بعد رد بعضها إلى بعض إنما هو الولي فلا تصلح للاستئناس فضلا عن الاستدلال ، كما إنه لا وجه للاستشهاد للمقام بخبر ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السّلام : « عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثمَّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال : موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السّلام : أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 .، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد طلبه الظاهر في الإجازة لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ، ولا إقامة البينة كافية في تملك المبيع .
وفيه : مضافا إلى قصور سنده ، وهجر الأصحاب عنه إنه أجنبي عن المقام ، إذ الظاهر منه وقوع البيع بالإذن السابق فلا ربط بالمقام ، ولعمري إن الحكم في الفضولي أوضح من أن يستشهد له بمثل هذه الاستحسانات .
وكذا لا ربط لصحيح الحلبي بالمقام « عن الرجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمَّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال عليه السّلام : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد