( مسألة 1 ) : لو شك في أنه مكره أم لا صح عقده ولزم [ 34 ] .
( مسألة 2 ) : لو حصل منه الرضاء وطيب النفس فعلا مع الإكراه لأجل الجهل بالحكم ، أو اعتقاد أنه لا بد من طيب النفس في مورد الإكراه أيضا ففي صحة العقد [ 35 ] إشكال [ 36 ] .
( مسألة 3 ) : لو اعتقد الإكراه وأوقع العقد فبان عدمه يشكل الصحة [ 37 ] ، ويصح في العكس [ 38 ] .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر عدم إمكان التفصي بالتورية في الإكراه [ 39 ] ، فلو
شرح
[ 34 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وأصالة الصحة واللزوم في صحة عقده ولزومه بعد عدم صحة التمسك بأدلة الإكراه ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، ومع جريان أصالة الصحة واللزوم لا تجري الأصول الأخر .
[ 35 ] للإطلاقات والعمومات ، ولا يصح التمسك بأدلة الإكراه لما تقدم في الفرع السابق .
[ 36 ] لفرض وجود الإرادة المقهورة تحت إرادة الغير واقعا فيشكل التمسك بالإطلاقات والعمومات حينئذ أيضا .
[ 37 ] لمقهورية إرادته من جهة خوف التوعيد الموجود في نفسه .
[ 38 ] لاستقلال الإرادة حينئذ .
[ 39 ] لإطلاق الأدلة وعدم الإشارة إلى اعتبار هذا الشرط في شيء منها مع كون المسألة مورد الابتلاء ، ولصدق الإكراه عرفا حتى مع القدرة عليها وعدم التقصي بها ، ويشهد لذلك قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يمين في قطيعة رحم ، ولا جبر ، ولا في الإكراه ، قلت : أصلحك اللَّه فما فرق بين الجبر والإكراه ؟ فقال عليه السّلام :
الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوج والأم والأب وليس ذلك بشيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الايمان ج : 16 ..