شرح
المستنبطة حتى نحتاج إلى مراجعة كلمات الفقهاء ، بل الحكم وجداني عرفي يكون الفقيه هنا تابعا للعرف لا العكس .
ومن ذلك يظهر ما في جملة من الكلمات حتى ما عن بعض مشايخنا ( 1 )( 1 ) هو المرحوم آية اللَّه العظمى المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي .، قدس سرّهم ، وكنا نستشكل عليه وكان في مقام الجواب ولم يأت بشيء يروي الغليل ، وقد طبعت حاشيته الشريفة على المكاسب بنحو ما كان يباحث وكان كثيرا ما يقول أريد أن أراجع مرة أخرى في حواشي المكاسب والكفاية ، ولم يوفق حتى أدركته المنية جمع اللَّه بينهم وبين صاحب الشريعة في أعلى غرف الجنان .
وبالجملة : كما تعتبر الملكية الطلقية في العوضين تعتبر السلطنة المطلقة في إنشاء المتعاقدين فمع مقهورية السلطنة فيه لا أثر في البين ، وكذا في جميع الأفعال الصادرة عن عمد واختيار ، فإن مقتضى مرتكزات العقلاء في ترتب الأثر كون الفاعل المختار قاهرا في فعله وإرادته لا أن يكون مقهورا ، والظاهر وضوح الأمر بعد الرجوع إلى الوجدان .
وبعبارة أوضح يعتبر الاختيار في جميع الأفعال والأقوال الاختيارية ، ومعناه كون المراد تحت الإرادة الاستقلالية بلا مقهورية في البين في مشية الفعل أو مشية الترك ، ومع انتفاء القاهرية في إحدى المشيتين يخرج المورد عن الاختيار تخصصا .
إن قيل : فعلى هذا جميع موارد الإلزامات الشرعية من الإكراه ، لمقهورية إحدى المشيتين فيها .
يقال : في موارد الامتثالات الشرعية إرادة الامتثال مستقلة وقاهرة وداعي الامتثال تبع للشرع ولا يصدق الإكراه عليه عرفا ولو فرض صدقه فهو من الإكراه بالحق الذي تقدم انه خارج عن مورد البحث . فيصح ما تقدم من الاستدلال بالأدلة الأربعة للمقام ولا وجه للمناقشة في الاستدلال بالآية الكريمة ، وبحديث :