تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 3 ) : تثبت الوضعيات غير المتوقفة على القصد بالنسبة إلى الصبيان كالنجاسة ، والطهارة والجنابة ونحوهما [ 10 ] وأما الضمانات المالية والجنائية ففيها وجهان [ 11 ] . ( مسألة 4 ) : عبادات الصبي صحيحة شرعية مع اجتماع الشرائط [ 12 ] ، والمشهور صحة وصيته إذا بلغ عشرا [ 13 ] .
شرح
وفي خبر أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال عليه السّلام : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 و 2 .، وفي خبر أبي خديجة قال الصادق عليه السّلام : « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الاخبار . [ 10 ] لإطلاق الأدلة ، وعدم الخلاف من أعلام الملة . [ 11 ] من عدم اختصاص الوضعيات بالبالغين فتعم الجميع . ومن سيرة المتشرعة حيث يستنكرون تضمين غير المميز أو وليه ويرونه كالحيوان ، مع احتمال انصراف أدلتها عنه أيضا . مع أن الإتلاف الموجب للضمان متقوم بالقصد عرفا ، ولا يتحقق هذه القصد من غير المميز والنائم والحيوان ، وهناك فروع أخرى مهمة نتعرض لها في محالها . [ 12 ] لوجود الملاك والأمر الشرعي ، وإمكان قصد التقرب . نعم ، من بعض حكم التشريع عليهم التمرين ، وذلك لا يوجب قصر حكم المشروع على خصوصه كما هو واضح وتقدم مكررا في قسم العبادات فراجع ( 3 )( 3 ) راجع ج : 7 صفحة : 326 وغيره .. [ 13 ] نصا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الوصايا حديث : 3 .، وفتوى على ما يأتي تفصيله في كتاب الوصية . وعن جمع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277 | السيد عبد الأعلى السبزواري