تارة : يكون بلا اجتماع الشرائط ولا ريب في البطلان [ 4 ] .
وأخرى يكون مع اجتماع الشرائط حتى اذن الولي [ 5 ] .
وثالثة : يكون مع اجتماع الشرائط غير اذن الولي [ 6 ] ، ولو شك في أن بيع الصبي جامع للشرائط أو لا فيحمل على الصحة [ 7 ] ، ولا فرق فيما تقدم بين الجليل والحقير [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز تملك الصبي للمجانيات كالهبات والعطيات ، والصدقات [ 9 ] .
شرح
فيها ، ولعلهم أرادوا ما إذا لم يلتفت إلى الخصوصيات المعتبرة في العقود والإيقاعات كما هو الغالب فيكون النزاع صغرويا .
[ 4 ] بلا خلاف فيه عند الكل .
[ 5 ] وهذا هو الذي نسب إلى المشهور البطلان ، وقلنا إنه لا دليل لهم عليه .
[ 6 ] مقتضى الأدلة الصحة لو أذن الولي ويصير من صغريات الفضولي ، ولكن يظهر من المشهور البطلان وعدم الأثر لا جازته ، لكونه مسلوب العبارة كما مر ولا دليل لهم عليه .
[ 7 ] لقاعدة الحمل على الصحة وشمول أدلة القاعدة له أيضا .
[ 8 ] لإطلاق الدليل جوازا أو منعا .
[ 9 ] للإطلاقات والعمومات والسيرة ، ويظهر ذلك من جملة من الاخبار ، ففي صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال عليه السّلام : كلهم سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 3 ج : 15 .،