تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فصل في شروط المتعاقدين الأول : البلوغ [ 1 ] ، فلا يصح بيع الصبي وإن كان مميزا وكان بإذن
شرح
فصل في شروط المتعاقدين [ 1 ] البحث في هذه المسألة . تارة : بحسب الأصل . وأخرى : بحسب الأدلة العامة . وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة . ورابعة : بحسب كلمات الأعلام قدس سرّهم ويجري هذا البحث في إنشاءات الصبي مطلقا عقدا كان أو إيقاعا . أما الأولى : فمقتضى الأصل عدم اعتبار البلوغ ، لأن المسألة من صغريات الشك في الشرطية بعد صدق العقد عرفا على عقد الصبيان أيضا . وما يقال : من أن المورد من موارد جريان أصالة عدم النقل والانتقال ، وقد ثبت في محله أن الأصول الموضوعية مقدمة على الأصول الحكمية . باطل : لأنه فيما إذا شك في أصل الصدق العرفي لا ما إذا أحرز ذلك وشك في أصل تشريع شيء فيه جزءا أو شرطا ، فإن المرجع فيه البراءة . أما الثانية : فإن أصالة الإطلاق والعموم في الأدلة العامة لكل عقد تشمل الصبي وغيره ، فتطابق الأصلان على عدم اعتبار البلوغ في العاقد مطلقا . أما الثالثة : فاستدل .