فصل في شروط المتعاقدين
الأول : البلوغ [ 1 ] ، فلا يصح بيع الصبي وإن كان مميزا وكان بإذن
شرح
فصل في شروط المتعاقدين
[ 1 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الأدلة العامة .
وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة .
ورابعة : بحسب كلمات الأعلام قدس سرّهم ويجري هذا البحث في إنشاءات الصبي مطلقا عقدا كان أو إيقاعا .
أما الأولى : فمقتضى الأصل عدم اعتبار البلوغ ، لأن المسألة من صغريات الشك في الشرطية بعد صدق العقد عرفا على عقد الصبيان أيضا .
وما يقال : من أن المورد من موارد جريان أصالة عدم النقل والانتقال ، وقد ثبت في محله أن الأصول الموضوعية مقدمة على الأصول الحكمية .
باطل : لأنه فيما إذا شك في أصل الصدق العرفي لا ما إذا أحرز ذلك وشك في أصل تشريع شيء فيه جزءا أو شرطا ، فإن المرجع فيه البراءة .
أما الثانية : فإن أصالة الإطلاق والعموم في الأدلة العامة لكل عقد تشمل الصبي وغيره ، فتطابق الأصلان على عدم اعتبار البلوغ في العاقد مطلقا .
أما الثالثة : فاستدل .