أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر ، أو وكالة أو ولاية من الطرفين ، أو وكالة من طرف وولاية من آخر [ 67 ] .
( مسألة 28 ) : لا يجوز تعليق العقد على شيء غير حاصل حينه [ 68 ]
شرح
متفرقة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 33 و 37 من أبواب أحكام العقود ، وكذا في أبواب النكاح .، يأتي التعرض لها في محالها .
[ 67 ] لأصالة عدم اعتبار التعدد ، والإطلاقات ، والعمومات الشاملة لجميع الصور ، ولا مانع في البين إلا توهم اتحاد الموجب والقابل ، وهو باطل لكافية التعدد الاعتباري ، وهو حاصل ولا دليل من عقل أو نقل على اعتبار التعدد الوجودي الخارجي بل الأصل والإطلاق ينفيه .
[ 68 ] للإجماع ، ولأن اعتبار التنجيز في الوكالة التي هي من العقود الجائزة بالإجماع يستلزم اعتباره في العقود اللازمة بالفحوى ، ولأن العقد لا بد وأن يكون محزوما به حين صدوره ، ولعدم تصور التعليق في الإنشاء ، ولتوقيفية العقود ، ولأن حصول أثر العقد لا بد وأن يكون بعده بلا فصل ، هذه هي الأمور التي استدل بها على اعتبار التنجيز في العقود ومانعية التعليق فيها .
والكل مخدوش .
أما الأول : فلمعلومية مستند المجمعين كلا أو بعضا ، مع أن المتيقن منه على فرض اعتباره ما إذا كان التعليق موجبا لزوال القصد الجدي الاستعمالي بلا فرق فيه بين الوكالة وغيرها ، ومعه لا إشكال لأحد في البطلان .
وأما الثاني : فلأن الجزم في الإنشاء موجود فعلا وجدانا وإن أريد به تحقق فعلية الأثر من كل جهة فيرجع إلى الوجه الرابع ويأتي ما فيه .
أما الثالث : فلأن الإنشاء من حيث إنه إنشاء لا تعليق فيه وإنما التعليق في المنشأ ، وهو صحيح وواقع في المحاورات العرفية كثيرا .
أما الرابع : فلا أصل له في ألفاظ العبادات فضلا عن المعاملات ، وإنما