الرجوع نفذ ولا يبقى موضوع لإجازة المالك الثاني [ 58 ] ، ولو رجع المالك الأول في المعاطاة فأجاز الثاني الفضولي لغت الإجازة ، سواء قلنا بأنها ناقلة أو كاشفة [ 59 ] .
( مسألة 23 ) : النماء يكون لمن انتقل إليه [ 60 ] وإن رجع المالك الأول ، فالنماء المنفصل والمستوفاة لا رجوع فيهما [ 61 ] والنماء المتصل يكون لمن رجع .
( مسألة 24 ) : التعاطي الحاصل في ضمن العقود اللفظية الفاسدة إن كان الرضاء به مقيدا بذلك العقد لا يكون من المعاطاة [ 62 ] ، وإن كان الرضاء حاصلا على أي تقدير ، أو كان في البين رضاء مستقل بالتعاطي مع قطع النظر عما حصل في العقد اللفظي يكون ذلك من المعاطاة [ 63 ] .
( مسألة 25 ) : لو أريد جعل شرط في ضمن المعاطاة من إثبات خيار ، أو إسقاطه ، أو جعل مدة لأحد العوضين أو نحو ذلك ، فالأحوط إجراء الصيغة وجعل ذلك في ضمنها [ 64 ] .
شرح
[ 58 ] لأن العرف يرى الأثر لإجازة المالك الأول في نظير المقام فيزول موضوع الإجازة الثانية ، مع أنها متقدمة رتبة أيضا .
[ 59 ] لصدق كون الرجوع قبل تصرف الآخر عرفا .
[ 60 ] بناء على إفادة المعاطاة الملكية واضح ، لأن النماء تابع للملك وكذا بناء على الإباحة المطلقة لفرض شمولها للنماء أيضا .
[ 61 ] لكونهما حصل من ملكه فيكونان له ، ويأتي في أحكام الخيار ما ينفع المقام .
[ 62 ] لفرض عدم إمضاء الشارع لمثل هذا الرضاء .
[ 63 ] موضوعا أو حكما كما تقدم .
[ 64 ] مقتضى ما تقدم من صحة المعاطاة ولزومها صحة جعل الشرط فيها