( مسألة 19 ) : لو امتزجت العينان أو أحدهما ، فلا رجوع خصوصا إن لحق ذلك بالتلف [ 52 ] ، وكذا لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب [ 53 ] .
( مسألة 20 ) : لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع [ 54 ] ، ولو جن يقوم وليه مقامه في الرجوع [ 55 ] .
( مسألة 21 ) : لو وهب أحد المتعاطيين ما وصل إليه هبة غير معوضة ليس للمالك الأول الرجوع في الهبة [ 56 ] .
( مسألة 22 ) : لو باع العين ثالث فضولة ، وأجاز المالك الأول يكون ذلك رجوعا [ 57 ] ، ولو أجاز المالك الثاني قبله نفذ ويلزم المعاطاة ، ولا رجوع للأول ، ولو أجازا متقارنين . وكان إجازة المالك الأول بعنوان
شرح
[ 52 ] لتعذر التراد عرفا فلا يبقى موضوع للرجوع ، خصوصا إن كان ذلك في حكم التلف .
[ 53 ] لعدم إحراز موضوع التراد فيرجع إلى أصالة اللزوم .
[ 54 ] لسقوطه بالنقل القهري كسقوطه بالنقل الاختياري ، مع أن مثل هذا الرجوع إما حكم شرعي أو مشكوك في أنه حق أو حكم ، وعلى كل تقدير لا يشمله دليل « ما تركه الميت فلوارثه » .
[ 55 ] لثبوت ولايته الفعلية في كل ما يتعلق به والمقام من إحدى أفراده .
[ 56 ] لعدم ولاية له عليه ، ولا الرجوع في ذات العين لعدم تحقق موضوع التراد مع فرض بقاء الهبة ، بل لو رجع الموهوب إلى الواهب يشكل الرجوع ، للشك في بقاء الموضوع .
[ 57 ] إن كان بعنوان الرجوع ، وأما إن كان بعنوان مجرد تنفيذ بيع الغير مع الغفلة عن الرجوع ففي كونه رجوعا إشكال ، وإن كان مع الالتفات إليه ، فيكون كالصورة الأولى ، لعدم تفرقة العرف بينهما حينئذ .