( مسألة 26 ) : تجري المعاطاة في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة إلا ما دل الدليل على عدم جريانها فيه [ 65 ] .
( مسألة 27 ) : كما يقع العقد بالمباشرة يقع بالوكالة أو الولاية من طرف واحد أو طرفين [ 66 ] ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد
شرح
أيضا ولزومه بلزومها كما في البيع العقدي ، ولكن حيث ادعى الإجماع على عدم اللزوم ، وقد مرت المناقشة في تحققه وإنه توليدي لا تحقيقي ، فالأحوط ما ذكرناه خروجا عن احتمال المخالفة ، مع أن في عدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في ضمن العقود الجائزة إن كان الشرط بمعنى : وجوب الوفاء بها ما دام ذلك العقد باقيا ، لعموم أدلة الوفاء بالشرط الشامل لها أيضا .
نعم ، يجوز إذهاب موضوع وجوب الوفاء بالشرط بفسخ العقد الجائز ، وهو غير عدم وجوب الوفاء به ما دام العقد باقيا ، ولكن أرسل بعضهم إرسال المسلمات عدم وجوب الوفاء بها في العقود الجائزة ، ويمكن أن يكون المتيقن منه على فرض اعتباره فيما إذا بنى على الفسخ أو عدم البناء على الالتزام به .
وأما مع البناء على الالتزام به فأي فرق بينه وبين اللازم من هذه الجهة ، مع أنه لا يظن بهم القول بعدم وجوب الوفاء فيما إذا ذكر الشرط في ضمن العقود اللازمية الخيارية ، وأي فارق بينها وبين غيرها ، ويأتي تتمة الكلام في غير المقام .
[ 65 ] لأصالة عدم اعتبار اللفظ لا في الصحة ولا في اللزوم ، وللعمومات والإطلاقات في كل عقد وعهد الشاملة للفظي منه وللفعلي ، ولا دليل على الخلاف من عقل أو نقل إلا ما نقل من الإجماع الذي مضى حاله وفساده .
نعم ، في بعض العقود دل دليل خاص على عدم صحة المعاطاة فيه ويأتي تفصيله في النكاح وغيره .
[ 66 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، ونصوص خاصة واردة في موارد