شرح
النكاح من حيث هو لا فرق فيه بين الدائم والمنقطع ، وكل ما تحقق النكاح يدوم مطلقا إلا مع ذكر التحديد ، مع إنه منصوص كما يأتي في محله .
الثاني : كون إرادة التصرف من المملكات .
وفيه .
أولا : ما تقدم من إنه تعتبر ملكية العين عند العرف في ظرف المالكية المطلقة للتصرفات المطلقة .
وثانيا : إنه لا محذور فيه من عقل أو شرع وله نظائر كالرجوع عن الطلاق .
وثالثا : إن السبب في الملكية المعاطاة بشرط التصرف فيكون كبيع الصرف بشرط القبض .
الثالث : تعلق الخمس بغير الملك .
وفيه : إن تعلق خمس الأرباح مسبوق بالتصرف فيتعلق بالملك ، وخمس غير الأرباح متعلق بذات المال من أي مالك كان ، وكل من أعطاه يرجع إلى من تعلق الخمس في ملكه .
الرابع : تعلق الزكاة بغير الملك .
وفيه : ما تقدم في الخمس .
نعم ، لو فرض أن المالك لا يجب عليه الخمس أو الزكاة ، لقصور فيه من جنون أو صغر فلا يجبان ، لا على المالك للقصور ولا على المتصرف لعدم الملك ، ولا استبعاد فيه .
الخامس : تعلق الاستطاعة والديون وإعطاء الخمس والزكاة بغير الملك .
وفيه : إنه يكفي في جميع ذلك المالكية المطلقة للتصرفات المطلقة ، ولا تعتبر الملكية الذاتية للأصل والإطلاق والعرف .
السادس : تعلق النفقات ، والشفعة والمواريث ، والرباء والوصية بغير الملك .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من الجواب العام كفاية الإباحة المطلقة ومالكية التصرفات المالكية في ذلك كله ، والوارث يرث المال بعين ما كان للمورث من نحو الملكية والمالكية .
السابع : تحقق الغنى والفقر بغير الملك .