يصح [ 23 ] .
( مسألة 8 ) : لو قال البائع لشخصين : بعتكما بألف ، فقال أحدهما :
اشتريت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد [ 24 ] ، ولو قال كل منهما ذلك صح البيع [ 25 ] .
( مسألة 9 ) : لو قال البائع : بعتك المبيع بالثمن المعلوم على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام - مثلا - فقال اشتريت ، فإن أحرز - ولو من القرائن الحالية أو المقامية - إن مراده القبول مع شرط الخيار صح البيع [ 26 ] ، وإن أحرز من القرائن إنه قصد الشراء بلا خيار لم ينعقد البيع [ 27 ] ، ولو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري مع الشرط فلا ينعقد مع
شرح
[ 23 ] لصدق المطابقة العرفية وإن لم تصدق بالدقة العقلية ، والمناط في المحاورات على الأول دون الأخيرة لو لم تكن قرينة على الخلاف .
[ 24 ] بناء على ظهوره العرفي في عدم انحلال المبيع إلى النصفين المستقلين ، وأما لو كانت في البين قرينة على أن المقصود إخراج البائع المبيع عن ملكه ولو بأي جزء من أجزائه فالظاهر الصحة .
[ 25 ] لتحقق المطابقة العرفية وإن لم تتحقق المطابقة بالدقة العقلية ، وتقدم أن المدار على الأولى دون الأخيرة .
[ 26 ] لوجود المقتضى وفقد المانع فلا بد من الصحة حينئذ .
[ 27 ] لعدم المطابقة العرفية بين الإيجاب والقبول فلا وجه للصحة .
وتوهم الصحة مع ثبوت الخيار للبائع مردود : بأن الشرط الذي يوجب تخلفه الخيار إنما هو فيما إذا وقع التراضي عليه بين الطرفين ثمَّ ظهر التخلف ، والمقام ليس كذلك ، لفرض عدم وقوع التراضي عليه بين الطرفين .
نعم ، لو عم الخيار ما إذا حصل الشرط من أحدهما من دون رضاء الآخر لثبت الخيار في المقام ، ولا يلتزم أحد به .