تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الغير المخاطب . قبلت ، يصح حينئذ [ 19 ] ، ولو قال بعتك هذا بكذا ، فقال : اشتريت لموكلي ، فإن كان الموجب قصد وقوع البيع للمخاطب من حيث هو وبنفسه لم ينعقد [ 20 ] ، وأما إن كان قصده أعم من كونه أصيلا أو وكيلا أو نائبا صح العقد [ 21 ] . ( مسألة 7 ) : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : اشتريت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد [ 22 ] ولو قال : اشتريت كل نصف منه بخمسمائة ،
شرح
نعم ، لو كان المراد بقوله : « من موكلك » كل من صرح بالقبول مباشرة أو تسبيبا يصح حينئذ ، لأن المخاطب على هذا إنما هو العنوان لا الشخص ، وبذلك يمكن أن يجمع بين قول من قال بالصحة ومن قال بالبطلان . [ 19 ] لأنه لا موضوعية للوكيل من حيث هو وإنما هو بمنزلة لسان الموكل ، ويحكم العرف بالتطابق بين الإيجاب والقبول حينئذ ، ولا يشك ولا يتأمل في تحقق الموافقة العرفية . نعم ، لو أحرز أن لصدور القبول من الوكيل خصوصية خاصة يمكن أن يشك ، ويتأمل فيها حينئذ . [ 20 ] لعدم تحقق المطابقة بين الإيجاب والقبول ، لأن الموجب قصد خصوص الوكيل من حيث هو فيكون الموكل خارجا عن المخاطبة العقدية وإن كان هو المشتري الواقعي الحقيقي ولا ملازمة بينهما . [ 21 ] لكون المخاطب حينئذ العنوان العام المنطبق على كل منهما ، فيكون كالعام المنطبق على كل ما يصلح للفردية قهرا . [ 22 ] لعدم المطابقة العرفية بين الإيجاب والقبول . نعم ، لو علم من القرائن أن البائع لم يقصد خصوصية خاصة من قوله : « هذا بألف » ، بل كان من مجرد الإشارة لاستظهار حال المشتري والرضا بكلما قال صح حينئذ .