تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وكذا لا يعتبر الماضوية فيصح بالمضارع أيضا [ 7 ] ، وكذا لا يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب بعد الظهور العرفي في المعنى المقصود خصوصا في اللغات المحرفة عند سواد الناس ، كأن يقول بعت - بفتح الباء ، أو كسر العين ، أو سكون التاء - [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت [ 9 ] ،
شرح
العربية ، والثاني خلاف الوجدان ، والأخير ممنوع كبرى وصغرى . [ 7 ] لإطلاق أدلة العقود وعموماتها ، وما ورد في بيع الآبق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .، واللبن في الضرع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 3 .، من الإيجاب بلفظ المضارع ، وفحوى ما ورد في النكاح ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .. ونسب إلى المشهور اعتبار الماضوية لأن المستقبل أشبه بالوعد ، وقصد الإنشاء به خلاف المتعارف ، والأمر استدعاء لا إيجاب . والكل مخدوش . أما الأول : فلفرض الظهور في الإنشاء الفعلي ولو بالقرينة ، وكذا الأخير ، والظاهر أن هذا النزاع صغروي لا أن يكون كبرويا ، وكذا النزاع في اعتبار جملة من مثل هذه الشروط فلا ينبغي البحث فيها . [ 8 ] كل ذلك لأصالة العموم والإطلاق ، وعدم وصول تحديد خاص من الشرع في هذا الأمر العام البلوى ، خصوصا مع اختلاف اللهجات اختلافا شتى ولا دليل على اعتبار عدم اللحن إلا الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو مردود مع وجود الإطلاقات والعمومات . [ 9 ] لتحقق إنشاء تملك المبيع عرفا تقدم أو تأخر ، فتشمله الأدلة لا محالة ولا يعتبر في القبول غير إنشاء التملك والرضاء بفعل البائع ، والرضا يتعلق