تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ظاهر في المعنى المقصود [ 3 ] كبعت ، وملكت ونحوهما في الإيجاب ، وقبلت ، واشتريت ، ورضيت ، وابتعت ونحوهما في القبول [ 4 ] ، وكذا في جميع العقود فيكفي فيها أيضا الظهور في المعنى المقصود [ 5 ] . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في عقد البيع العربية ، بل يصح بكل لفظ حتى مع القدرة على العربية [ 6 ] ،
شرح
[ 3 ] للإطلاقات والعمومات ، واعتبار الظاهر مطلقا في المحاورات ، وعدم الدليل على اعتبار الصراحة ، بل مقتضى السيرة العرفية المحاورية عدم اعتبارها في إبراز المقاصد العقلائية التي منها العقود والإيقاعات . [ 4 ] لظهور كل ذلك في المعنى المقصود فتشملها الأدلة لا محالة ، ولا فرق في الظهور بين كونه بحسب ذات اللفظ أو بقرينة لفظية ، لصدق الظهور عرفا . ودعوى الانصراف إلى خصوص الأول لا وجه له . نعم ، لو كان الظهور لأجل قرينة غير لفظية من حال أو غيره فلدعوى الانصراف وجه ، ولكنه بصير من المعاطاة حينئذ إن حصل الفعل ويأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى . [ 5 ] لوحدة الدليل الشامل للجميع . [ 6 ] للإطلاقات والعمومات الشاملة لجميع اللغات ، وعدم ورود تحديد من الشرع في ذلك . وعن جمع اعتبارها مع الإمكان ، للتأسي ، ولعدم صدق العقد على غير العربي ، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم الصحة بغير العربي بالأولى . والكل باطل . إذ الأول : لا وجه له لأن الموضوع ليس تعبديا حتى يتأسى فيه بصاحب الشرع ، مع أن لهجته صلَّى اللَّه عليه وآله كانت عربيا ، وذلك لا يدل على اعتبار