تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
ويمكن أن يكون نفس الحق غير قابل للنقل والانتقال والاسقاط ، ولكن باعتبار متعلقه يقبل ذلك كله ، وقد تقدم في أحكام الأموات ( 1 )( 1 ) راجع ج : 3 صفحة : 387 .، بعض الكلام ويأتي في الموارد المناسبة إتمام المقال . وأما لو شك في شيء إنه حكم أو حق ، أو كان شيء ذو جهتين فمقتضى الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته وعدم تحقق النقل والانتقال بالنسبة إليه ، ولا يصح التمسك بالعمومات والإطلاقات ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه . نعم ، لو علم قابليته للنقل والانتقال والاسقاط . عرفا وشك في ذلك شرعا ، فتشمله العمومات والإطلاقات لتنزلها على العرفيات ، فالموضوع محرز حينئذ . السابع : الملكية الاعتبارية التي يقوم بها النظام . تارة : يحصل بلا إرادة واختيار كما تحصل بالإرث بموت المورّث . وأخرى : تحصل بأمر قصدي قائم بشخص واحد - كالملكية الحاصلة بالحيازة في المباحات الأصلية . وثالثة : تحصل بسبب قصدي ينتسب به إلى تمليك الغير بلا احتياج إلى المطاوعة والقبول ، كالملكية الحاصلة بالوصية بناء على عدم اعتبار القبول فيها . ورابعة : تحتاج إلى المطاوعة والقبول كما تحصل في البيع ونحوه ، فالملكية واحدة وإن اختلفت أطوارها وشؤونها . ولها أيضا أقسام أخر من الاستقلالية ، والتبعية ، والطلقية ، والمحجورة بأسبابها التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى . الثامن : العقود الناقلة بين الناس ثلاثة لا رابع لها ، ناقل العين ، وناقل المنفعة ، وناقل الانتفاع . والأول : إما بيع ، أو هبة ، أو صلح ، أو قرض وسيأتي تعريف البيع وإن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 206 | السيد عبد الأعلى السبزواري