شرح
ويمكن أن يكون نفس الحق غير قابل للنقل والانتقال والاسقاط ، ولكن باعتبار متعلقه يقبل ذلك كله ، وقد تقدم في أحكام الأموات ( 1 )( 1 ) راجع ج : 3 صفحة : 387 .، بعض الكلام ويأتي في الموارد المناسبة إتمام المقال .
وأما لو شك في شيء إنه حكم أو حق ، أو كان شيء ذو جهتين فمقتضى الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته وعدم تحقق النقل والانتقال بالنسبة إليه ، ولا يصح التمسك بالعمومات والإطلاقات ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه .
نعم ، لو علم قابليته للنقل والانتقال والاسقاط .
عرفا وشك في ذلك شرعا ، فتشمله العمومات والإطلاقات لتنزلها على العرفيات ، فالموضوع محرز حينئذ .
السابع : الملكية الاعتبارية التي يقوم بها النظام .
تارة : يحصل بلا إرادة واختيار كما تحصل بالإرث بموت المورّث .
وأخرى : تحصل بأمر قصدي قائم بشخص واحد - كالملكية الحاصلة بالحيازة في المباحات الأصلية .
وثالثة : تحصل بسبب قصدي ينتسب به إلى تمليك الغير بلا احتياج إلى المطاوعة والقبول ، كالملكية الحاصلة بالوصية بناء على عدم اعتبار القبول فيها .
ورابعة : تحتاج إلى المطاوعة والقبول كما تحصل في البيع ونحوه ، فالملكية واحدة وإن اختلفت أطوارها وشؤونها . ولها أيضا أقسام أخر من الاستقلالية ، والتبعية ، والطلقية ، والمحجورة بأسبابها التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى .
الثامن : العقود الناقلة بين الناس ثلاثة لا رابع لها ، ناقل العين ، وناقل المنفعة ، وناقل الانتفاع .
والأول : إما بيع ، أو هبة ، أو صلح ، أو قرض وسيأتي تعريف البيع وإن