تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
حراما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 11 و 1 و 6 .، وعنه أيضا قال عليه السّلام : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال عليه السّلام : لا تشتر كتاب اللَّه ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : أشترى منك هذا بكذا وكذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 11 و 1 و 6 .، وفي خبر عبد اللَّه بن سليمان قال : « سألته عن شراء المصاحف ؟ فقال : إذا أردت أن تشتري فقل : اشترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 11 و 1 و 6 .، ولأن كلام اللَّه جل جلاله أجل من أن يقابل بشيء من متاع الدنيا الدنية التي هي انزل شيء عند اللَّه تعالى فلا يقابل بكلها بعض كلامه تعالى فضلا عن بعضها ، ولكن قال في الجواهر ونعم ما قال : « والتحقيق الجواز لإطلاق الأدلة وإطلاق كثير من الفتاوي في مقام ذكر شرائط البيع وغيره حتى في مسألة بيع المصحف من الكافر ، فإن كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد بالآلات ، بل السيرة القاطعية أقوى شاهد على ذلك . ودعوى : إنها للآلات كما ترى فإنه لا ريب في ملاحظة الكتابة ببذل الثمن » ، ثمَّ استدل بخبر ابن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن شراء المصاحف وبيعها ؟ فقال عليه السّلام : إنما كان يوضع الورق عند المنبر ، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ، ثمَّ إنهم اشتروا بعد ، قلت : فما ترى في ذلك ؟ فقال لي : أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه ، قلت : فما ترى إن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 و 8 .، وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : إنما كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال عليه السّلام - فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثمَّ إنهم اشتروا بعد ذلك ؟ فقال : أشتريه أحب إليّ من أبيعه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 و 8 .، ويمكن استظهار الجواز منهما وقال رحمه اللَّه أيضا : « ولعل الفقيه الماهر إذا أعطى النظر حقه في نصوص المقام وفي الأصول والقواعد يقطع بما قلناه » . أقول : فيحمل موثق سماعة على مطلق المرجوحية بقرينة غيره ، ولكن