الكفائي ، كتجهيزات الميت [ 184 ] .
نعم ، لو كان واجب عيني أو كفائي محفوف بأمور مباحة أو مندوبة يصح أخذ الأجرة بالنسبة إليها [ 185 ] . وكذا لا يجوز أخذ الأجرة لتعليم الإبتلائيات بين الأنام من مسائل الحلال والحرام [ 186 ] .
( مسألة 66 ) : يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن وسائر الكمالات الدينية أو الدنيوية [ 187 ] ،
شرح
ثمَّ انه قد تقدم في مسألة 6 من فصل شرائط غسل الميت ومسألة 9 من فصل مستحبات الأذان والإقامة ، ومسألة 35 من فصل القراءة ، ومسألة 2 من فصل صلاة الاستيجار وسيأتي في مسألة 13 من فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة من كتاب الإجارة ما ينفع المقام ويرتبط به إذ المسألة سيّالة في كثير من الموارد .
أما الجهة الثالثة : فقد تقدم صحة الأعمال العبادية النيابية بالتفكيك بين مورد أخذ الأجرة وقصد القربة بجعل مورد أخذ الأجرة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، أو تنزيل عمله منزلة عمل المنوب ثمَّ يقصد القربة في ذات العمل فلا وجه وجه للإشكال من هذه الجهة كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السابع صفحة : 335 ..
[ 184 ] لتقومها بالمجانية ، وكونها من الحقوق المجانية بين المؤمنين بعضهم على بعض ، ويدل عليه إجماع الإمامية أيضا .
[ 185 ] لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع فتشملها الأدلة قهرا .
[ 186 ] للإجماع ، ولأنها أيضا من الحقوق المجانية بين المؤمنين .
[ 187 ] للعمومات والإطلاقات ، وظهور الاتفاق ، وخبر ابن أبي قرة قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال عليه السّلام : كذبوا