تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الكفائي ، كتجهيزات الميت [ 184 ] . نعم ، لو كان واجب عيني أو كفائي محفوف بأمور مباحة أو مندوبة يصح أخذ الأجرة بالنسبة إليها [ 185 ] . وكذا لا يجوز أخذ الأجرة لتعليم الإبتلائيات بين الأنام من مسائل الحلال والحرام [ 186 ] . ( مسألة 66 ) : يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن وسائر الكمالات الدينية أو الدنيوية [ 187 ] ،
شرح
ثمَّ انه قد تقدم في مسألة 6 من فصل شرائط غسل الميت ومسألة 9 من فصل مستحبات الأذان والإقامة ، ومسألة 35 من فصل القراءة ، ومسألة 2 من فصل صلاة الاستيجار وسيأتي في مسألة 13 من فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة من كتاب الإجارة ما ينفع المقام ويرتبط به إذ المسألة سيّالة في كثير من الموارد . أما الجهة الثالثة : فقد تقدم صحة الأعمال العبادية النيابية بالتفكيك بين مورد أخذ الأجرة وقصد القربة بجعل مورد أخذ الأجرة تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه ، أو تنزيل عمله منزلة عمل المنوب ثمَّ يقصد القربة في ذات العمل فلا وجه وجه للإشكال من هذه الجهة كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السابع صفحة : 335 .. [ 184 ] لتقومها بالمجانية ، وكونها من الحقوق المجانية بين المؤمنين بعضهم على بعض ، ويدل عليه إجماع الإمامية أيضا . [ 185 ] لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع فتشملها الأدلة قهرا . [ 186 ] للإجماع ، ولأنها أيضا من الحقوق المجانية بين المؤمنين . [ 187 ] للعمومات والإطلاقات ، وظهور الاتفاق ، وخبر ابن أبي قرة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال عليه السّلام : كذبوا