عليه ، وعدم قبول الولاية عن المكره ( بالكسر ) [ 175 ] .
( مسألة 63 ) : يعتبر في تحقق الإكراه عدم قدرة الشخص على التفصي عن توعيد المكره ( بالكسر ) بما هو سهل له ولا ضرر عليه فيه [ 176 ] .
( مسألة 64 ) : لا فرق في الدم المحقون - الذي لا يجوز سفكه لا إكراه ولا اضطرارا - بين الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والوضيع والشريف ، والعالم والجاهل [ 177 ] .
شرح
فرع : صور الاضطرار إلى كل من سفك الدم ، وهتك العرض ونهب المال تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة المضطر إليها في ثلاثة الغاية أي : ما كان لأجل حفظ نفس آخر أو عرضه أو ماله ، ولا إشكال في حرمة سفك الدم بجميع صوره سواء كان لحفظ نفس أو مال أو عرض ، وكذا لا يجوز هتك مال لحفظ مال آخر أو هتك عرض لصون عرض آخر ، ويجوز كل منهما لحفظ النفس .
هذه أصول الأقسام ويتفرع منها أقسام كثيرة أخرى يحتاج استخراجها إلى مجال واسع وفحص بليغ وربما تأتي الإشارة إلى بعضها في موجبات الضمان ، وغيرها من الموارد المتفرقة .
[ 175 ] لقاعدة السلطنة ولأن دفع مثل هذا الضرر رخصة لا أن يكون عزيمة على ما هو المرتكز في الأذهان .
[ 176 ] لانصراف أدلة الإكراه عنه ، بل الظاهر عدم صدق الإكراه عليه عرفا خصوصا في بعض موارده .
[ 177 ] لإطلاق قول الصادقين عليهما السّلام : « إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : 1 .، وهل يشمل الدم مطلق الجرح أو يختص بما