والضرر المسوغ للكذب ما هو المسوغ لسائر المحرمات [ 145 ] .
نعم ، يستحب تحمل الضرر الحالي الذي لا يجحف عليه تحمله [ 146 ] .
( مسألة 52 ) : يجوز الكذب مع ترتب المصلحة عليه [ 147 ] ، كما يجوز الوعد الكاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة والأهل [ 148 ] .
( مسألة 53 ) : تحرم الكهانة [ 149 ] ، وهي عبارة عن الإخبار عما مضى
شرح
عدم اعتبار هم العجز عنها في تلك المسألة فما الفارق بينها وبين المقام .
[ 145 ] لإطلاقات الأدلة الشاملة لجميع موارد الضرورة والاضطرار بلا فرق بين الصغريات إلا بدليل خاص وهو مفقود .
[ 146 ] لقول علي عليه السّلام : « علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ، وأن لا يكون في حديثك فضل عن علمك ، وإن تتقي اللَّه في حديث غيرك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 11 و 5 ..
[ 147 ] إجماعا ، ونصوصا ، واعتبارا ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن حسان :
« كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا كذبا في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما ، أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 11 و 5 ..
[ 148 ] لجملة من الأخبار ، منها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام : « ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والإصلاح بين الناس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 1 و 2 و 8 .، وقريب منه غيره ، وتقدم في خبر ابن حسان أيضا .
[ 149 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي الخصال عن الصادق عليه السّلام : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، وفي بعض الأخبار أن أجرة الكاهن