تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 48 ) : الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى المعصومين من الكبائر [ 127 ] . وكذا إن كان على المؤمنين [ 128 ] وكذا الكذب الذي تترتب عليه المفسدة [ 129 ] . وأما مطلق الكذب فلا ريب في كونه من الصغائر [ 130 ] ،
شرح
والثاني : كذب والظاهر أن الأخير أما كذب موضوعا أو ملحق به ، ويدل عليه إطلاق قوله عليه السّلام : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » ( 1 )( 1 ) سفينة البحار ج : 2 صفحة : 474 الطبعة الحجرية وفي كنز العمال ج : 3 حديث : 3082 صفحة : 352 .. [ 127 ] إجماعا ، ونصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية أبي خديجة : « الكذب على اللَّه وعلى رسوله من الكبائر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 139 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 .. [ 128 ] لظهور إجماعهم على ذلك إن لم يكن أصل الكذب مطلقا من الكبائر وإلا فلا إشكال فيه بل هو المتيقن منه . [ 129 ] لإجماع المسلمين وهو المتيقن مما يأتي من أخبار المعصومين عليهم السّلام . [ 130 ] البحث في المسألة . تارة : بحسب الأصل العملي . وأخرى : بحسب الأصل اللفظي . وثالثة : بحسب كلمات الفقهاء . ورابعة : بحسب المنساق من مجموع الأدلة الخاصة . أما الأولى : فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر ، لأن كونه من الصغيرة معلوم والشك في كونه من الكبائر ، ومقتضى الأصل عدم ترتب آثارها عليه وعدم تشريع الكبيرة بالنسبة إليه .