( مسألة 42 ) : القمار عنوان خاص يكون أخص من مطلق اللعب واللهو [ 116 ] . وهو من الأمور المتقومة بطرفين [ 117 ] ، فلو فعل ذلك شخص واحد في نفسه ولنفسه لا يكون منه ، وإن حرم من جهة أخرى [ 118 ] . وكذا يتقوم بالقصد من الطرفين لهذا العنوان الخاص ، فلو لم يكن قصد منهما أو قصد أحدهما دون الآخر ، فلا حرمة من هذه الجهة [ 119 ] .
( مسألة 43 ) : لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسيان ، أو الاضطرار أو الإكراه أو التقية [ 120 ] .
( مسألة 44 ) : يحرم التصرف في العوض المأخوذ في القمار [ 121 ] ،
شرح
[ 116 ] لشهادة الشرع والعرف واللغة بذلك ، ولا ريب في صحة إطلاق اللهو واللعب عليه أيضا كما في كل خاص بالنسبة إلى العام .
[ 117 ] لما هو المعروف منه في الخارج والأدلة منطبقة على ما هو المعهود في الخارج .
[ 118 ] لما مر من تقومه بالطرفين ، فلا موضوع له حينئذ وإن انطبق عليه عنوان اللهو واللعب ، وقلنا بحرمتهما مطلقا فيحرم من هذه الجهة .
[ 119 ] لظواهر الأدلة ، وأصالة عدم الحرمة إلا فيما هو المتيقن من العنوان المخصوص .
[ 120 ] لحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .، ونحوه الدال على رفع الأحكام الأولية بالاضطرار والإكراه والتقية .
[ 121 ] لأصالة بقائه على ملك مالكه ، وعدم انتقاله إلى غيره - كما في جميع الانتقالات الفاسدة - إلا برضاء مستأنف جديد بعد إلقاء الشارع رضائه الحاصل