العوض [ 109 ] ، أو بالآلات المعدة له بلا عوض [ 110 ] ، أو بغير الآلات المعدة له بعوض [ 111 ] ، أو كان بغير عوض في غير ما نص على جواز
شرح
المسلمين في الجملة . ومن العقل إنه منشأ للفساد والإفساد وتضييع المال والعمر .
[ 109 ] لأن هذا هو المتفق عليه من الأدلة اللفظية واللبية .
[ 110 ] لصدق القمار عليه عرفا ، فتشمله العمومات والإطلاقات قهرا . وعن أبي جعفر عليه السّلام في تفسير الآية : « وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر - إلى أن قال عليه السّلام - كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللَّه محرم وهو رجس من عمل الشيطان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 102 من أبواب ما يكتسب به حديث : 12 .، فإن ظهوره في مطلق القمار بالآلات المعهودة مما لا ريب فيه ، مضافا إلى إطلاق قول علي عليه السّلام : « كل ما ألهى عن ذكر اللَّه فهو من الميسر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 100 من أبواب ما يكتسب به حديث : 15 .، وفي خبر الفضيل قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس : النرد ، والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر ، فقال عليه السّلام : إذا ميز اللَّه الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل ، قال عليه السّلام :
فما لك وللباطل ؟ ! » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 104 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .، وقريب منه ما عن الصادق عليه السّلام في موثق زرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 102 من أبواب آداب ما يكتسب به حديث : 5 .، ولا ريب في ظهورها في الإطلاق .
[ 111 ] نصوصا وإجماعا ، ففي خبر ابن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام السبق والرماية حديث : 3 .، وعن الصادق عليه السّلام : « أن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والبصل - الحديث - » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام السبق والرماية حديث : 6 .، وعن ياسر