تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 41 ) : المرجع في الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل ، وهي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار [ 113 ] . وما كان أصله من آلات القمار فهجر عنه لا يلحقه حكم آلات القمار [ 114 ] ، وما كان بالعكس يلحقه الحكم [ 115 ] .
شرح
سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام السبق والرماية حديث : 1 .. وأما ما عن بعض من استظهار الجواز في هذا القسم ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، ولعدم حركة كل باطل ، ولأن قولهم عليهم السّلام : « لا سبق » يقرأ بفتحتين وهو العوض فلا يشمل المقام ، فلا وجه له ، إذ الرجوع إلى الأصل باطل في مقابل الدليل ، والإجماع ثابت كما يظهر من الرجوع إلى كلماتهم ، وأرسل في التذكرة الحكم إرسال المسلمات وجعل المخالف بعض الشافعية ، فيكون هذا الإجماع كسائر إجماعاتهم في سائر الأحكام ولم يثبت كون « السبق » في كلامهم عليهم السّلام متحركا ، مع أن الأصل عدم الحركة . واحتمال إنه على فرض السكون يدل على نفي الصحة لا على الحرمة باطل ، لأن نفي الصحة في مثل هذه الأمور يستلزم الحرمة ما لم تكن قرينة على التفكيك ، كما إن صدق الباطل ملازم للحرمة إلا مع الدليل على الخلاف ، ووجدان المقامرين أصدق شاهد حيث يرون ذلك من المنكرات الشرعية ، ويتوبون إلى اللَّه تعالى منه إن وفقوا للتوبة . [ 113 ] لعدم ورود تحديد خاص لذلك من الشرع ، وما ذكر في الروايات إنما هو من باب المثال لما تعارف منها في تلك الأزمنة فكلما صدق الاسم عليه عند العرف يتعلق به الحكم . [ 114 ] لفرض زوال الموضوع بالهجران . نعم ، مع الشك في الهجر وعدمه يجري الأصل الموضوعي والحكمي . [ 115 ] لأن الحكم يدور مدار تحقق الموضوع والمفروض تحققه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 142 | السيد عبد الأعلى السبزواري