تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المسابقة فيه [ 112 ] .
شرح
الخادم ، عن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الميسر ؟ قال عليه السّلام : الثفل من كل شيء ، قال : والثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 104 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 و 1 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام في خبر معمر بن خلاد : « كل ما قومر عليه فهو ميسر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 104 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 و 1 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في رواية جابر : « قيل يا رسول اللَّه ما الميسر ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .، ولا ريب في شمول ما تقدم من الأخبار الدالة على دوران الحرمة والفساد مدار صدق الباطل عليه لهذا القسم أيضا . واحتمال الانصراف إلى خصوص ما كان فيه العوض ، خلاف المتفاهم المحاوري كما هو معلوم . كما أن ظهور هذه الأخبار في الحرمة والفساد مما لا ينكر ، فلا وجه لما عن بعض من الفساد دون الرحمة في هذا القسم . وأما خبر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : أن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه إن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامة فيه » ( 4 )( 4 ) الوافي ج : 9 باب : قضايا غريبة وأحكام دقيقة صفحة : 169 الطبعة الحجرية .، فيستفاد من التقرير فيه عدم الحرمة . فهو مخدوش : لأنه يمكن أن يستفاد من الحكم بالبطلان الحرمة أيضا ، وهو كثير في النصوص ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 86 و 55 و 39 من أبواب ما يكتسب به .، كما لا يخفى على من له خبرة بها . ويمكن أن يكون تقريره عليه السّلام لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف في الشاة . [ 112 ] للإجماع ، ولأنه من الباطل ، وللحصر المستفاد من قولهم عليهم السّلام : « لا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141 | السيد عبد الأعلى السبزواري