كما لا فرق فيها بين البالغ وغيره [ 83 ] .
( مسألة 32 ) : لا فرق في المقول بين كونه راجعا إلى دينه أو دنياه ، كهيئته وشكله ولباسه أو نحو ذلك [ 84 ] كما لا فرق في الذكر بين القول والإشارة والكتابة ونحوها [ 85 ] .
شرح
الرابع : من يشك أنه من أي الفريقين مع إقراره بالشهادتين ، ومقتضى الإطلاقات والعمومات إجراء الأحكام على الجميع إلا الثالث ، ولا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك ، مع ما ورد في جملة من الدعوات المعتبرة : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » .
وأما جواز الغيبة بجواز اللعن فلا وجه له ، لأن لعن من حكم بكفره منهم يجوز ، وأما لعن القاصر والمستضعف منهم فالظاهر عدم الجواز مضافا إلى أنه لا وجه للقياس .
[ 83 ] للإطلاق الشامل للجميع .
نعم ، تنصرف الأدلة عن المجنون المطبق وغير المميز .
[ 84 ] لظهور الإطلاق ، والإجماع ، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع : شفاء غيظ ، ومساعدة قوم ، وتصديق خبر بلا كشف ، وتهمة ، وسوء ظن ، وحسد ، وسخرية ، وتعجب ، وتبرم وتزين » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 132 من أبواب أحكام العشرة حديث : 19 ..
ويمكن أن يجعل المناط إن كل ما لا يحب الإنسان أن يذكر به في غيابه تتحقق الغيبة بذكره ذلك لغيره في غيابه ، لأن أدنى مرتبة الإنسانية أن يحب الشخص لغيره ما يحب لنفسه ، ويكره لغيره ما يكره لنفسه وهذا مضمون جملة من الروايات المروية عن الفريقين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 122 من أبواب أحكام العشرة ..
[ 85 ] لأن الظاهر أن الذكر إنما هو في مقابل الإغفال لا خصوص الذكر