وإن كان الاحتياط في تركه [ 71 ] . وقد يستثنى مراثي المعصومين خصوصا الحسين عليه السّلام [ 72 ] ، ولا وجه له . بل هو حرام فيها أيضا [ 73 ] ، وكذا الحداء لسوق الإبل [ 74 ] .
شرح
الفطر والأضحى والفرح ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به ما لم يعص به » ( 1 )( 1 ) راجع كامل الزيارات باب : 32 من أبواب الزيارات .، فلا بد من حمله على ما إذا لم يصل الغنا مرتبة الحرمة بل كان من مجرد تحسين الصوت ، أو على ما إذا كان في العرس الذي يكون في العيد .
[ 71 ] خروجا عن خلاف من حرّمه فيها أيضا .
[ 72 ] هذا هو الرابع من موارد الاستثناء ، واستدل عليه بالأصل والسيرة ، وبعموم : « من أبكى أو تباكى » ( 2 )( 2 ) راجع كامل الزيارات باب : 32 من أبواب الزيارات .، الوارد في رثاء الحسين عليه السّلام وإن الغناء معين على البكاء خصوصا في بعض أقسامه .
وفيه : إن الأصل لا أصل له في مقابل العمومات والإطلاقات ، والسيرة أيضا لم تقم عليه بين المتشرعة وعلى فرضه فلا اعتبار بها ، وقد مر الجواب عن العموم في نقل كلام صاحب الجواهر .
[ 73 ] لما ظهر وجهه هنا وفيما تقدم فراجع .
[ 74 ] هذا هو الخامس من مورد الاستثناء ، واستدلوا عليه بتقرير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لابن رواحة ، فإنه كان جيد الحداء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساء ، فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : لابن رواحة : « حرك بالقوم ، فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنفت الإبل فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لأنجشة : رويدك رفقا بالقوارير » ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة ج : 12 صفحة : 43 ط : بيروت ، مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب السفر إلى الحج ..
وفيه : إن السند قاصر كالدلالة فلا وجه للاستثناء .