استعمله في ما يطاع به اللَّه تعالى ، كقراءة القرآن ونحوها [ 69 ] . ويستثنى غناء المغنيات في الأعراس [ 70 ] ،
شرح
الجواز ورده مما تقدم في الأول ، وقد يستدل للجواز هنا بالمرسل عن السجاد قال : « سأل رجل علي بن الحسين عليهما السّلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..
وفيه : إنه على خلاف المطلوب أدل كما لا يخفى .
[ 69 ] لأنه نحو استخفاف وإهانة بطاعة اللَّه وأوامره .
[ 70 ] هذا هو الثالث من المستثنيات نسب ذلك إلى جمع بل حكي عليه الشهرة ، لجملة من الأخبار منها خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كسب المغنيات ؟ فقال عليه السّلام : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 2 و 3 و 5 .، وفي خبره الثاني قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 2 و 3 و 5 .، وفي خبره الثالث : « أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 2 و 3 و 5 .، وحلية الأجرة ملازم لحلية العمل شرعا .
وعن جمع حرمة الغناء فيها أيضا ، لقصور هذه الأخبار عن تقييد المطلقات .
وفيه : أن السند فيها معتبر والدلالة تامة فلا إشكال في التقييد .
نعم ، الاستثناء في خصوص الغناء فقط لا سائر المحرمات من التكلم بالباطل ، واستعمال آلات الملاهي ودخول الرجال على النساء ، كما لا بد من الاقتصار على المغنية دون المغني وعلى الأعراس دون سائر الأفراح .
وأما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن الغناء هل يصلح في