شرح
الأول مع عدم مفسدة خارجية مترتبة عليه ، وكذا لا يحرم بالنسبة إلى من القى الشرع احترامه ، وفي القسم الثاني لا بد من ملاحظة أقوى الملاكين ثمَّ الحكم به حلية أو حرمة .
والبحث فيه .
تارة : بحسب الأصل العملي .
وأخرى : بحسب الأدلة .
وثالثة : بحسب الكلمات .
أما الأولى : فمقتضى الأصل عدم الحرمة إلا فيما هو معلوم الحرمة أي مورد تحقق الضرر المفسدة .
وما يقال إن نفس العمل من حيث أنه تشبه بالخالق مفسدة وأي مفسدة أعظم منه .
مخدوش : صغرى وكبرى .
وأما الثانية : فليس فيها ما يمكن استفادة الموضوعية في الحرمة إلا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « السحر والشرك مقرونان » كما تقدم في خبر السكوني وهو على فرض اعتبار سنده قاصر دلالة ، لاحتمال أن يراد به التشديد في الحرمة كما ورد في الرشوة أنها « الكفر باللَّه العظيم » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 94 .، مع أنه في ذيل خبر السكوني : « إن الشرك أعظم » فلا يستفاد منه التنزيل المطلق من كل جهة ولا الموضوعية .
وكذا ما يقال : من أنه خلاف الواقع والأصل في كل خلاف الواقع الموضوعية في الحرمة إلا ما خرج بالدليل .
إذ فيه : إنه من مجرد الدعوى لا دليل على كليته .
وأما الأخيرة فعن صاحب الجواهر أن له موضوعية في الحرمة ، ويظهر من الشيخ الأنصاري الطريقية ، وكلمات البقية مجملة ، وأما خبر السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام : « قال رسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، لامرأة سألته إن لي زوجا وبه عليّ