محل صدّه ، أو يبعثه [ 10 ] فليس للذبح أو النحر مكان مخصوص [ 11 ] ، وإنما يكون مكانه فعلا أو بعثا محلّ الصدّ ، ويدور مداره أينما تتحقق ولو كان في بلده [ 12 ] .
( مسألة 4 ) : لا تجب نية التحلل عند الذبح أو النحر [ 13 ] وإن كان
شرح
ولكن نسب إلى أبي الصلاح والأحمدي وجوب البعث وإلى الإسكافي التفصيل في البدنة بين إمكان الإرسال فيجب وبين عدمه فينحر في محل الصد ، وعن الخلاف ، والتحرير ، والتذكرة التخيير وأولوية البعث ، واختار التخيير وأولوية البعث ، واختار التخيير في الجواهر والنجاة وهو الأوجه ، لأن الأصل في محل ذبح الهدي أن يكون في منى إن كان للحج ، وفي مكة إن كان للعمرة ، وما ورد في المقام لا يستفاد منها أزيد من الترخيص ، لأنه من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر ، ويشهد له ما ورد في المحصور من البعث والإنفاذ فيصير كل ذلك قرينة على سقوط الأمر عن الظهور في الوجوب التعييني .
[ 10 ] لما تقدم من التخيير .
[ 11 ] للأصل ، وظواهر الأدلة التي علق فيها الهدي على الصد ، فأين ما تحقق يترتب الحكم .
[ 12 ] كما صرح به الشهيد فقال : « يجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين فيه » وصرح به في النجاة أيضا .
فرع : لو صدّ في محل خاص ولم يذبح في ذلك المحل ولم يبعث هديا إلى منى ولكن أخبر - بالتلفون مثلا - إلى بلده لأن يذبحوا عنه فأخبروا بوقوع الذبح هل يجزي ذلك في جواز التحليل أو لا ؟ الظاهر هو الأول بعد عدم اعتبار مكان خاص له وان كان خلاف الاحتياط ، لإمكان أن يراد بعدم تعيين المكان بالنسبة إلى الأمكنة اللاحقة على مكان الصد لا السابقة عليه .
[ 13 ] للأصل ، وإطلاق الأدلة . ونسب إلى جمع منهم الشيخ والفاضل