ولو اجتمعا يجوز له الأخذ بالأخف [ 2 ] .
أما الصد ففيه مسائل :
( مسألة 1 ) : المصدود إذا تلبّس بإحرام الحج ثمَّ صدّ تحلل في محله من كل ما أحرم منه ، حتى النساء [ 3 ] إن لم يتمكن من إتمام نسكه من غير
شرح
الثالث : تعيين محل ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج ، بخلاف المصدود فيذبح حيث وجد المانع إن وجب الهدي عليه .
الرابع : احتياج المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي إجماعا ، بخلاف المصدود ففيه خلاف .
الخامس : تحلل المصدود في محل الصد ، بخلاف المحصور الذي يكون بالمواعدة فقد يتحد وقد يتخلف .
السادس : فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيين تعجيل التحلل ، بخلاف المصدود ففيه خلاف .
هذا ما قالوا في وجه الفرق بينهما وتأتي الإشارة إلى وجه ذلك كله في المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
[ 2 ] لصدق الوصفين عليه ، ومقتضى إطلاق الدليلين شمولهما لهذه الصورة أيضا ، مع أن التحلل عند الإحصار أو الصد جائز لا أن يكون واجبا ، فله أن يختار كل ما شاء وأراد .
[ 3 ] إجماعا ، ونصوصا ، منهما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحصار والصد حديث : 5 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في رواية زرارة : « المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه ، ويأتي النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار والصد حديث : 5 ..