إحرامه حينئذ مع العجز إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك ولو بعمرة [ 19 ] .
( مسألة 7 ) : كل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع منه مصدودا ،
شرح
وفيه : أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة والأخبار كفاية مطلق الهدي وكل ما استيسر منه فلا تعدد في السبب حتى يتمسك بقاعدة تعدد المسبب بتعدده ، والفقه الرضوي لم يثبت اعتباره .
[ 19 ] للأصل ، وظواهر الأدلة وإجماع الغنية ، واستصحاب بقاء الإحرام إلى أن يأتي بتمام النسك ويحصل التحلل وعن العلامة في القواعد الإشكال فيه ، للعسر والحرج ، وخبر زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 .، وفي خبر ابن عمار في المحصور : « فإن لم يجد ثمن هدي صام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 و 1 .وفي صحيحه : « قيل له : فإن لم يجد هديا ؟ قال عليه السّلام : يصوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 و 1 .وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر زرارة : « يذبح في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يطعم ستة مساكين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .وفي خبر ابن جذاعة - على ما في الجواهر - عن الصادق عليه السّلام : « في المحصور فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ، فإذا ثبت ذلك في المحصور يثبت في المصدود بالأولى ، لأن الحرج منه أشد غالبا .
وفيه : أن الحرج غير مسلم ، وعلى فرض تحققه فقد تقدم حكمه في تروك الإحرام ، والأخبار المذكورة مضافا إلى قصور السند في جملة منها واختلاف المتن معرض عنها عند الأصحاب ، وصحيح ابن عمار مجمل متنه