تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وإن كان الأحوط ذلك [ 16 ] . ( مسألة 5 ) : لو كان قد ساق هديا ثمَّ صدّ أو أحصر كفاه ما ساقه عن هدي التحلل [ 17 ] وإن كان الجمع أحوط [ 18 ] . ( مسألة 6 ) : لا بدل لهدي التحلل لا اختيارا ، ولا اضطرارا فيبقى على
شرح
له على شيء في المقام لا على اعتبار الحلق أو التقصير ولا على عدم الاعتبار . [ 16 ] خروجا عن خلاف من اعتبر ذلك . [ 17 ] على المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع ، لإطلاق قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .، وأصالة البراءة عن وجوب هدي آخر ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال عليه السّلام : يبعث بهديه قلت : هل يتمتع في قابل ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .، وصحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « خرج الحسين معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فلحق شعر رأسه ونحرها ثمَّ أقبل حتى جاء فضرب الباب - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 .ومثله صحيحه الآخر والمناقشة فيها بأنها في المحصور دون المصدود مع أن بعضها في مورد الاشتراط لا وجه لها ، للاتفاق على عدم الفرق بينهما من هذه الجهة . [ 18 ] خروجا عن خلاف الصدوق رحمه اللَّه وغيره حيث ذهبوا إلى التعدد ، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، وللفقه الرضوي : « فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل » ( 4 )( 4 ) راجع فقه الرضا صفحة : 26 وفي مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار ..