ولا يكفي إذن نائب الغيبة ولو فرض بسط يده [ 3 ] .
شرح
لِحُدُودِ الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) * فقال علي بن الحسين عليهما السّلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 و 6 ..
وقريب منه خبر عليّ بن أبي حمزة الثمالي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 و 6 ..
وفي خبر عبد الملك بن عمرو قال : « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قلت : وأين ؟
قال جدّة وعبادان والمصيصة - ( بلد بالشام ) - وقزوين ، فقلت : انتظارا لأمركم والاقتداء بكم ، فقال عليه السّلام : إي واللَّه إنّي لأراه لو كان خيرا ما سبقونا إليه . قلت له :
فإنّ الزيدية يقولون : ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلَّا أنّه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى واللَّه ولكني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 ..
إلى غير ذلك من الأخبار وسيأتي ما يتعلق بموثق سماعة قريبا .
[ 3 ] للشك في شمول أدلة ولايته لذلك ، والشك في العموم يكفي في عدم ثبوت الولاية ، مضافا إلى الإجماع كما يظهر من المنتهى والغنية ، وعن الرياض نفي علم الخلاف فيه . هذا غاية ما يقال في وجه سقوطه في زمن الغيبة .
وفيه :
أولا : أنّه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب ، والسنة ، وكذا ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم والفساد الذين يكون الشرك من أهمّها مهما أمكن وليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به الحكم قهرا .
وثانيا : أنّ دعوى الإجماع على السقوط ، وبحث بسط اليد وعدمه نزاع صغرويّ ، وكذا وجود الإمام عليه السّلام ، لأنّ المناط في الثبوت مطلقا إمكان بسط