تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 2 ) : يشترط في هذا القسم من الجهاد مباشرة الإمام المعصوم عليه السّلام ، وبسط يده ، أو مباشرة من نصبه لذلك بالخصوص ، ويكفي إذنهما ولو لم يباشرا [ 2 ] ،
شرح
وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وعشيرته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .. ويمكن دعوى القطع من مذاق الشاعر بعدم وجوب الجهاد الابتدائي للدعوة إلى الإسلام بالنسبة إلى النساء . وأما الخنثى المشكل ، فمقتضى الأصل عدم الوجوب عليها أيضا للشك في شمول الأدلة لها ، مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الوجوب عليها . [ 2 ] لأصالة احترام النفوس ، والأعراض ، والأموال التي هي من الأصول المجمع عليها بين العقلاء إلا إذا دل دليل قاطع على الخلاف ولا دليل عليه ، بل وردت جملة من النصوص موافقة لهذا الأصل . منها : خبر الدهان عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : إنّي رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقلت لي : نعم ، هو ذلك . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : هو كذلك ، هو كذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه السّلام في طريق مكة فقال له : يا علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته ، وأقبلت على الحج ولينه إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( إِنَّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله ) * الآية فقال علي بن الحسين عليه السّلام : أتم الآية فقال : * ( التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ