( مسألة 2 ) : لو أحصر النائب عن الغير أو المتبرع عنه ، فهو كمن حج عن نفسه ، فيجب عليه الهدي أيضا ويحل من كل شيء حرّم عليه بالإحرام إلَّا النساء فلا تحل له إلَّا بطواف النساء مباشرة مع التمكن ، أو بالاستنابة مع عدمه [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : لو أحصر في عمرة التمتع وبعث الهدي وأحرز ذبحه في محله ثمَّ قصّر تحلّ له النساء بالتقصير من دون احتياج إلى طواف النساء لا مباشرة ولا استنابة مع عدمه [ 11 ] ، ولكن الأحوط الإتيان به مباشرة مع الإمكان والاستنابة مع العدم [ 12 ] .
شرح
[ 10 ] لان ظاهرهم أن ما ذكر حكم الحصر مطلقا في كل محصور كذلك بلا فرق بين أقسام الحج .
[ 11 ] لأنه بالتقصير في عمرة التمتع إن أتى بها جامعا للشرائط يحل منهن أيضا وليس فيها طواف النساء فكذا في صورة الإحصار ، فيشمله كل ما دل على أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء من إجماع وغيره ولا وجه لزيادة الفرع على الأصل .
[ 12 ] لاستصحاب بقاء حكم الإحرام ما لم يدل دليل على الخلاف ولذا مال جمع منهم ثاني المحققين والشهيدين إلى توقف إحلالهن له عليه .
وفيه : أنه لا وجه للاستصحاب في مقابل ما دل على أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، وإطلاق ما دل على أن المحصور يحل ببلوغ الهدي محله ، ويشهد له صحيح البزنطي : « سأل أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال عليه السّلام : هو حلال من كل شيء فقال : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال عليه السّلام : نعم من جميع ما يحرم على المحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .فهو