تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( مسألة 6 ) : لو فات الحج بعد البعث وزال العذر قبل التقصير يتحلل بعمرة مفردة [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : إذا أحصر المعتمر بالعمرة وتحلل بعد البعث ، فعليه العمرة إن وجبت عليه بعد زوال العذر ، وإلَّا فيستحب من غير مضي زمان ، وإن كان الأولى فعلها في الشهر الداخل [ 19 ] . ( مسألة 8 ) : من أراد أن يدرك فضل الحج في كل سنة يستحب له عمل يقوم مقام الحج بأن يبعث مع أحد من إخوانه ثمن أضحيته ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه ، والأولى أن تكون كثياب المحرم ، وتهيأ ، وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس [ 20 ] .
شرح
[ 18 ] لانحصار تحلله حينئذ بذلك ، وتقدم مكررا أنه حكم من فاته الحج إن تمكن من العمرة . [ 19 ] أما الوجوب فيما إذا وجبت : فلعموم دليل وجوبها وإطلاقه وأما عدم اعتبار مضي الزمان بعد زوال العذر : فللأصل والإطلاق . وأما الاحتياط : فملأ تقدم في فصل العمرة من أنه أولى وأحوط فراجع . [ 20 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة ؟ فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا فقال عليه السّلام : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الإحصار والصد حديث : 6 .. هذا بعض الكلام في أحكام الحج وإلا فتفصيل المسائل وبسط الكلام فيه أجل من أن يستقصي قال زرارة للصادق عليه السّلام في الصحيح : « جعلني اللَّه فداك إني أسألك