( مسألة 4 ) : لو ظهر أنه لم يذبح الهدي له وقد تحلل لا شيء عليه من إثم ، ولا كفارة فيما فعله من منافيات الإحرام . وكان عليه هدي في القابل [ 13 ] ، وليمسك من حين البعث إلى يوم الوعد الثاني أيضا [ 14 ] .
( مسألة 5 ) : لو بعث الهدي ثمَّ زال العارض قبل التحلل وجب عليه إتمام النسك ، فإن كان في عمرة مفردة أتمّها وإن كان في الحج وقد أدرك
شرح
وإن كان لا بد من تقييده بالنسبة إلى بعث الهدي مطلقا وبالنسبة إلى طواف النساء للحج مطلقا والعمرة المفردة ولكن تأخذ بدليل المقيد فيما ثبت التقييد ، وبإطلاق الصحيح في ما لم يثبت .
[ 13 ] بلا خلاف أجده في شيء في ذلك ولا إشكال كما اعترف به جمع ، لأن تحلله الواقع منه قد وقع بإذن الشارع فلا بد من ترتب الأثر عليه ، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار - المنقول عن التهذيب - « فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ، قال عليه السّلام : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار والصد حديث : 5 .ومثله موثق زرعة المتقدم .
[ 14 ] على المشهور ، لما مر من قوله عليه السّلام : « ويمسك » الظاهر في الوجوب . وعن جمع منهم المحقق في النافع ، والفاضل في المختلف عدم الوجوب وحمل الأخبار على الندب ، للأصل بعد أن لم يكن محرما ولا في الحرم .
وفيه : أنه من الاجتهاد في مقابل النص ، مع أنه يمكن أن يكون محرما