وأيام التشريق [ 4 ] ، وبالنسبة إلى العمرة ليس له زمان معين [ 5 ] . نعم لا بد وأن يكون في مكة [ 6 ] فإذا أحرز أنه ذبح أو نحر يقصّر ويحلّ من كل شيء إلَّا النساء [ 7 ] ، فلا تحل له النساء حتى يحج في القابل بنفسه [ 8 ] ، أو يطاف عنه مع عدم تمكنه بنفسه من الرجوع والطواف مباشرة [ 9 ] .
شرح
ولكنه مشكل بالنسبة إلى إطلاق الأخبار الذي يستفاد منه الذبح أو النحر في محل الحصر مع الضرورة .
فرع : لا موضوعية لبعث الهدي لمن لم يسق الهدي ولا ببعث ثمنه ، بل المناط كله تحقق الهدي عنه ولو بتوكيل بعض أصدقائه ، أو بالأخبار بالتلفون ونحوه لبعض إخوانه هناك أن يذبحوا عنه .
[ 4 ] نصا ، وإجماعا بالنسبة إلى يوم النحر . وأما أيام التشريق فلأنها أيام النحر كما تقدم ، ويمكن أن يراد بيوم النحر في صحيح معاوية الجنس الشامل لها أيضا .
[ 5 ] للأصل ، والإطلاق بعد عدم دليل على التعيين .
[ 6 ] : إجماعا ، ونصا تقدم في موثق زرعة .
[ 7 ] إجماعا ، ونصوصا ، تقدم في صحيح معاوية ، وفي خبر حمران « فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الإحصار والصد حديث : 1 .، وفي صحيح معاوية « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الإحصار والصد حديث 2 ..
[ 8 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها .
[ 9 ] لما تقدّم في محله من جواز الاستنابة حينئذ بلا فرق بين ما إذا كان تطوعا أو واجبا غير مستقر أو مستقرا لم يتمكن من الرجوع . نعم لو كان واجبا مستقرا وتمكن من الرجوع لا يصح له الاستنابة حينئذ .