تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
النهي خصوصا إن احتمل أنّه لا يقدر عليه بعد ذلك [ 54 ] . ( مسألة 38 ) : لو احتمل أنّ نهيه يؤثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من غير تعيين وعلم بعدم التأثير في البقية وجب وكذا في العكس بأن علم شخصان أنّ نهي أحدهما - لا على التعيين - يؤثر في المرتكب وجب على كل منهما ولو نهي أحدهما فإن أثر سقط عن الآخر والا فلا [ 55 ] . ( مسألة 39 ) : دفع المنكر - كرفعه - واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة - بحيث لولا النهي لوقع الحرام في الخارج - ومع تحقق سائر الشروط [ 56 ] وإن لم يكن كذلك فلا يجب [ 57 ] ولكن الأحوط الدفع مع الإمكان [ 58 ] . ( مسألة 40 ) : تقدم في الشرائط أنّه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف
شرح
[ 54 ] أما الأول : فللأصل بعد الشك في شمول الدليل له . وأما الثاني : فللإطلاق والعموم . [ 55 ] كل ذلك لشمول الأدلة لأطراف المعلوم بالإجمال كشموله للعموم بالتفصيل . [ 56 ] لظهور الأدلة في أنّ المناط في الوجوب إزالة المنكر عن الخارج والمعارضة مع تحققه هو ثابت في المقام أيضا عند المتشرعة ، لأنّ ما هو في معرض الوجود له معرضية عرفية قريبة بعد تحقق تمام علله كالموجود لديهم . [ 57 ] للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له . [ 58 ] لأنّه نحو معارضة مع الباطل وهو مطلوب على كل حال مع تحقق الشرائط وفقد الموانع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265 | السيد عبد الأعلى السبزواري