تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 34 ) : لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط [ 50 ] . ( مسألة 35 ) : تقدم أنّه لو علم بعدم التأثير في الحال واحتمله في المآل وجب [ 51 ] وكذا لو علم عدم التأثير بالمخاطبة واحتمله بالمكاتبة وجب بالنسبة إلى المحتمل [ 52 ] . ( مسألة 36 ) : لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهمّ بالمهم والكبيرة بالصغيرة وترك المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يحصل الموافقة القطعية يلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع ذلك ، وكذا لو علم أن نهيه يؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا ولكنه يرتكب بدله بعض أطراف المحرم المعلوم بالإجمال [ 53 ] . ( مسألة 37 ) : لو احتمل تأثير الخلاف أيضا ولم يكن أرجح من خلافه لا يجب ، ولو لم يحتمل التأثير في أصل الترك واحتمله في تأخير المنكر يلزم
شرح
[ 50 ] حتى يتأمل في تعيين الأهم والمهم ويحكم بتقديم ذي الأهمية أو محتملها ، أو يحكم بالتخيير مع عدمها نعم ، في مثل إنجاء النفس المحترمة من القتل يجوز الدخول في الدار المغصوبة لو توقف عليه . [ 51 ] لوجود المقتضي للوجوب وفقد المانع عنه حينئذ ، لإطلاق الأدلة ، وأصالة عدم اشتراط فعلية ترتيب الأثر بعد العلم بثبوت أصله كما تقدم . [ 52 ] لما مرّ في سابقة من غير الجزمي . [ 53 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة وعموماتها الشامل لجميع ذلك ولا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عن بعضها وهو بدوي لا يعتني به .