أو نسيانا ويعلم الغير بذلك وجب الإعلام كالنفوس والأعراض المحترمة [ 43 ] .
( مسألة 31 ) : لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمكن منها [ 44 ] ، ومن ذلك ما إذا كان التأثير بالتكرار أو الموعظة ونحوها ، ولو توقف التأثير على الضيافة والمساعدات المالية فلوجوبها مع التمكن وجه [ 45 ] ، ويجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه فيها [ 46 ] .
( مسألة 32 ) : لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب واحتمل بالنسبة إلى بعضها وجب بما احتمل وسقط عما يأس وكذا لو كان المرتكب تاركا لمعروفين أو فاعلا لمنكرين ويأس من التأثير في أحدهما دون الآخر يسقط بالنسبة إلى ما يأس وثبت بالنسبة إلى غيره [ 47 ] .
( مسألة 33 ) : لو احتمل التأثير مع الإعلان بذلك دون الإخفاء يجوز مع تجاهر المرتكب [ 48 ] دون عدمه [ 49 ] .
شرح
[ 43 ] للإجماع ، ولفرض كثرة الأهمية عند الشارع .
[ 44 ] لوجوب مقدّمة الواجب المطلق .
[ 45 ] تقدم وجهه في بعض المسائل السابقة .
[ 46 ] لأنّه لجميع سبل الخير والمقام منها بل من أهمّها .
[ 47 ] أما الثبوت بالنسبة إلى ما احتمل ، فلقاعدة الميسور ، بل نفس الإطلاقات والعمومات . وأما السقوط بالنسبة إلى غيره فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
[ 48 ] لفرض أنّه ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا حرمة له .
[ 49 ] لأنّه حينئذ من إشاعة الفاحشة في المؤمن وهي لا تجوز .