وطرف العلم الإجمالي الغير المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة أخرى [ 39 ] .
( مسألة 28 ) : لو كان المرتكب عالما بالحكم ومتوجها إلى تكليفه لكنه ترك الواجب أو فعل الحرام جهلا بالموضوع لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ 40 ] .
( مسألة 29 ) : لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه ، وكذا لو توضأ بماء مغصوب أو في مكان مغصوب جهلا بالغصبية لا يجب على غيره العالم بها إعلامه ونهيه عنه ، وكذا لو اغتسل عن الجنابة - مثلا - ولم يصل الماء إلى بعض جسده وهو لا يعلم لا يجب على غيره العالم به إعلامه [ 41 ] .
( مسألة 30 ) : لو أفطر في صوم شهر رمضان - أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده [ 42 ] . نعم ، في الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقا لو ارتكبها أحد جهلا
شرح
[ 39 ] للأصل بعد عدم ثبوت تكليف فعليّ في البين ومع ذلك لا إشكال في حسنهما مع تحقق سائر الشرائط .
[ 40 ] لما مرّ من اعتبار تنجيز التكليف بالنسبة إلى المرتكب ولا تنجز له مع الجهل بالموضوع .
[ 41 ] للأصل بعد عدم دليل على الوجوب وتقدم في مسائل أحكام النجاسات ما يناسب المقام .
[ 42 ] للأصل بعد عدم دليل على وجوب الإرشاد في الموضوعات المحرمة ما لم يكن تسبيب في البين .