تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
اتحاد تكليفه مع المرتكب لا يتحقق موضوعهما [ 34 ] . ( مسألة 24 ) : في المسائل الضرورية أو المسلَّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في علم المرتكب حتى يتحقق موضوعهما أو شكه حتى ينتفي موضوعهما يلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتى يظهر الحال [ 35 ] . ( مسألة 25 ) : يتحقق موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية - فعلا أو تركا - على الأحوط [ 36 ] ، فمن ترك ما وجب فعله احتياطا ، أو فعل ما يجب تركه وجب أمره بالأوّل ونهيه عن الثاني على الأحوط ، ويشتد الاحتياط ويضعف في أطراف العلم الإجمالي حسب أطرافه قلة وكثرة . ( مسألة 26 ) : يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد التجريّ فعلا وتركا - لو اتحد تكليف المرتكب والمتصدّي في حرمته الشرعية [ 37 ] والا فالأحوط تحقق موضوعهما [ 38 ] كما تقدم . ( مسألة 27 ) : لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية ،
شرح
[ 34 ] للأصل بعد عدم صحة التمسك ، بالأدلة من جهة الشك في الموضوع . [ 35 ] لأجل محبوبية الإرشاد وإتمام الحجة وتأكيدها على كل حال . [ 36 ] تمسكا بإطلاقات الأدلة وعموماتها ولا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عنها وهو بدويّ غير معتنى به . [ 37 ] قد ظهر وجه ذلك كله مما مرّ في المسائل السابقة . [ 38 ] لقبح التجرّي بلا خلاف فيه بين أحد .