( مسألة 14 ) : لو لم يتمكن منهما بنفسه وتمكن من إعلام من يقدر عليه وجب الإعلام [ 24 ] .
( مسألة 15 ) : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوري ولا يسقط مع التأخير ، بل يجب فورا ففورا [ 25 ] .
( مسألة 16 ) : لو حضر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتدع الطرف حياء وفعل المعروف أو ترك المنكر يسقط الوجوب [ 26 ] .
( مسألة 17 ) : يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات في الأزمنة الشريفة والأمكنة المقدّسة [ 27 ] .
( مسألة 18 ) : لا يجوز التطلع في الدور ، والمخفيات وخلف الستور للاطلاع على أنّه هل يرتكب شخص منكرا فينهاه عنه [ 28 ] .
( مسألة 19 ) : لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباها وجب عليه التدارك مع الالتفات ، كما يجب على غيره الملتفت إلى ذلك الإعلام لو لم يلتفت أو التفت ولم يتدارك [ 29 ] .
شرح
المجانيات المحضة .
[ 24 ] لأنّ ذلك من بعض مراتبهما ، فيجب عند عدم التمكن من المراتب السابقة .
[ 25 ] لظهور الإجماع وعدم الخلاف في البين .
[ 26 ] لأنّ المناط في كله فعل المعروف وترك المنكر وقد حصل .
[ 27 ] لما يأتي في الحدود من اشتداد حكم المنكرات فيهما .
[ 28 ] للأصل ، والسيرة ، وبناء اللَّه تعالى على الستر بالنسبة إلى عباده ، بل قد يحرم ذلك كما سيأتي في الحدود .
[ 29 ] كل ذلك لوجوب إرشاد الجاهل بالأحكام إلى الأحكام الواقعية