تحصيل غيرهم يسقط الوجوب عمن اجتمع وتألف [ 5 ] وبقي الإثم على من خالف وتخلف كما أنّه لو ترك كل فرد تحصيل الاجتماع يأثم من هذه الجهة [ 6 ] .
( مسألة 4 ) : لا يسقط الوجوب - أو الاستحباب - عن الباقي بمجرد قيام البعض فردا كان أو جماعة - ما لم يثبت التأثير الخارجيّ [ 7 ] . نعم ، لو لم يحتمل الباقي التأثير أصلا يسقط عنه التكليف رأسا ، كما يسقط بتحقق المقصود أو بفقد الموضوع [ 8 ] .
( مسألة 5 ) : لو اطمأنّ بقيام الغير به ، أو كفاية من قام لا يجب عليه القيام [ 9 ] ولو تبيّن الخلاف وجب في الموردين [ 10 ] ولا يكفي مجرّد الاحتمال ، بل لا يكفي الظنّ بقيام الغير في سقوط الوجوب [ 11 ] بل لا بد من ثبوت الحجة الشرعية عليه أو حصول الاطمئنان العقلائيّ به [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخصّ من الإرشاد
شرح
[ 5 ] لفرض عدم التمكن حينئذ من إتيان الواجب .
[ 6 ] الوجه فيهما واضح معلوم لا يحتاج إلى البيان .
[ 7 ] للعموم ، والإطلاق ، وأصالة بقاء الوجوب .
[ 8 ] أما الأول فلفقد شرط الوجوب . وأما الأخيران فلانتفاء موضوع الوجوب .
[ 9 ] لحجية الاطمئنان عرفا وشرعا .
[ 10 ] لعموم أدلة وجوبهما .
[ 11 ] للأصل ، والإطلاق والعموم .
[ 12 ] لأصالة عدم السقوط بعد الثبوت .