تركها [ 19 ] .
( مسألة 13 ) : لا تقية في الدم [ 20 ] ويجوز كتمان الدّين عن غير أهله مع اقتضاء التقية لذلك [ 21 ] ،
شرح
[ 19 ] لشمول جميع الأدلة المسوّغة لها لهما أيضا ، مضافا إلى موثق أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّي أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منّي ، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لي : انظر ما علمت أنّه من قولهم فأخبرهم بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 و 2 ..
وفي خبر ابن مسلم النحوي عنه عليه السّلام أيضا قال : « بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج : إنّي أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلونه ، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أرى من هو فأقول جاء عن فلان كذا جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك . قال عليه السّلام : اصنع كذا ، فإنّي أصنع كذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 و 2 ..
وكثرة الأحكام التي صدرت تقية عنهم عليه السّلام ووصلت إلينا أقوى دليل على المسألة كما هو واضح ، ويأتي بعض ما يتعلق بالمقام في كتاب القضاء .
[ 20 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن مسلم : « إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع وفي ذلك تفاصيل وفروع يأتي بعضها في كتاب الحدود .
[ 21 ] لعمومات أدلة التقية ، ونصوص خاصة :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إنّكم على دين من كتمه أعزّه