والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي [ 35 ] ، كما أنّ الأحوط في الوالد والزوج عدم إقامتهما الحدّ على الولد الزوجة إلا بعد الاستيذان منه [ 36 ] .
شرح
[ 35 ] ظهر وجه الاحتياط مما سبق .
[ 36 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق وإن ذهب جمع منهم الشهيد رحمه اللَّه إلى أنّ لهما ذلك مطلقا ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه إلا دعوى أنّ ذلك من فروع حقهما ، ولجواز ضربهما للتأديب فيجوز ذلك أيضا .
والأول عين الدعوى ، والأخير قياس ويأتي في الحدود ما ينفع المقام إن شاء اللَّه تعالى .