الموضوع شرعا لديه ثمَّ استجاز من الحاكم الشرعيّ صح [ 28 ] .
( مسألة 10 ) : لو ثبت موضوع الحدّ عند حاكم شرعيّ وثبت عدمه عند حاكم شرعيّ آخر يشكل الحكم بثبوت الحدّ [ 29 ] .
( مسألة 11 ) : لو اضطره السلطان إلى إقامة حدّ جاز له إجابته [ 30 ] ما لم يكن قتل نفس ظلما [ 31 ] .
( مسألة 12 ) : يجوز لكل أحد إقامة الحدّ الثابت شرعا ولو كان قتلا - لو
شرح
[ 28 ] لأنّ المسألة من صغريات جريان الفضولية في مثل هذه الأمور وقد مر أنّها مطابقة للقاعدة إلا ما خرج بالدليل .
[ 29 ] لاحتمال أن يكون مثل هذه الموارد داخلا في عموم قوله عليه السّلام :
« ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها حديث : 4 .، مع أنّه بعد تعارض مدرك الحكمين لا يبقى مدرك معتبر للحكم فيرجع إلى أصالة احترام النفوس وعدم التعرض لها ويأتي في الحدود بعض ما يرتبط في المقام إن شاء اللَّه تعالى .
[ 30 ] لأنّه : « ما من شيء حرّمه اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 ( كتاب الصلاة ) .، وتدل عليه مضافا إلى الإجماع عمومات أدلَّة التقية التي تكرّر ذكرها في هذا الكتاب .
[ 31 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأمر والنهي الحديث : 2 ..
والظاهر أنّ المراد به قتل النفس فلا يشمل مطلق الجرح ، وفي بعض العبارات « لا تقية في مثل النفوس » .